الشيخ الطوسي

535

الخلاف

على ذلك ، لأنه ثبت به أن الصلوات خمس ، لأن لها وسطى ، فلو كان الوتر واجبا لكانت ستا ، فلا تكون لها وسطى . وروي عن علي عليه السلام أنه قال : " الوتر ليس بحتم إنما هو سنة سنها نبيكم " ( 1 ) . وروى طلحة بن عبيد الله قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن الإسلام ؟ فقال : " خمس صلوات في اليوم والليلة فقال : هل علي غيرها ؟ فقال : لا إلا أن تتطوع ، ثم سأله عن الصدقة ؟ فقال : الزكاة فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ، ثم سأله عن الصوم ؟ فقال : شهر رمضان في كل سنة فقال : هل علي غيره ؟ فقال : لا إلا أن تتطوع ، فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . فقال النبي صلى الله عليه وآله . أفلح إن صدق ( 2 ) . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ثلاث علي فرض ولكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر " ( 3 ) . وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر على راحلته ويصلي التطوع عليها حيث ما توجهت به ، يؤمي برأسه إيماء ( 4 ) . وعندهم لا يجوز الوتر على الراحلة ، وهذا حديث في الصحيح ( 5 ) . مسألة 274 : صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة ، كل ركعتين بتشهد

--> ( 1 ) سنن الترمذي 2 : 316 حديث 454 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 19 ، وصحيح مسلم 1 : 40 الحديث الثامن والتاسع . وموطأ مالك 1 : 175 حديث 94 . ( 3 ) سنن الدارقطني 2 : 21 الحديث الأول . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 21 الحديث الرابع ، وانظر سنن أبي داود 2 : 9 حديث 1224 . وصحيح البخاري 2 : 55 باب صلاة التطوع على الدواب . ( 5 ) المجموع 4 : 21 .